تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) من حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب؛ النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.

رجاله رجال الصحيح. قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.

[٣٥٩٦]- ثم رواه (٥) من حديث سهل بن سعد، وزاد فيه: والضفدع. وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف.

١٣٩٠ - [٣٥٩٧]- قوله: ورد النهي عن قتل الخطاف.

أبو داود في "المراسيل" (٦) من حديث عباد بن إسحاق، عن أبيه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل الخطاطيف.

[٣٥٩٨]- ورواه البيهقي (٧) معضلا أيضًا من حديث أبي الحويرث، عن النبي ﷺ.

[٣٥٩٩]- ورواه ابن حبان في "الضعفاء" (٨) من حديث ابن عباس، وفيه

(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٤٧).

(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٢٦٧).

(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٢٤).

(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٦٤٦).

(٥) السنن الكبرى (٩/ ٣١٧).

(٦) مراسيل أبي داود (رقم ٣٨٤).

(٧) السنن الكبرى (٩/ ٣١٩).

(٨) لم أجده في كتاب المجروحين لابن حبان.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٦٦٤