تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" التنوير" له: هذا لا يصح من طريق من الطرق.

كذا قال! فلم يصب.

قلت: وله شواهد منها:

[١٤٧٥]- حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: نهى عن الصّلاة في المقبرة، أخرجه ابن حبان (١).

ومنها:

[١٤٧٦]- حديث على: إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة. أخرجه أبو

داود (٢).

٥١٢ - [١٤٧٧]- حديث: أنه - ﷺ - نهى أن تتخذ القبور محاريب.

لم أره بهذه اللفظ.

[١٤٧٨]- وفي مسلم (٣) من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه: "لا تُصَلّوا إِلَى القُبُور وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْها".

وفي لفظ (٤): "لا تَتخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ".

[١٤٧٩]- وفي المتفق عليه (٥) من حديث عائشة: "لعنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .... " الحديث.

(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٣١٩).

(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٩٠).

(٣) صحيح مسلم (رقم ٩٧٢) (٩٨).

(٤) صحيح مسلم (رقم ٥٣٢).

(٥) صحيح اليخاري (رقم ١٣٩٠). وصحيح مسلم (رقم ٥٢٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٧٩٧