تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الأذان

٣١٤ - [٩١٩]- حديث: أنه - ﷺ - جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية.

هذا مستفاد من حديث جابر الطويل عند مسلم (١) في صفة الحج ففيه: أنه خطب بعرفة، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما.

[٩٢٠]- وروى أبو داود (٢) من حديث ابن عمر جمع النبي - ﷺ - بين المغرب والعشاء بجمع، بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى.

وفي رواية: أنه لم يناد بينهمالأولا على أثر واحدة منهما، إلا بالإقامة.

وأصله في "الصحيحين" (٣).

وفي رواية للشافعي (٤): لم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة.

وفي البُخاريّ (٥): جمع بجمع كل واحدة منهما بإقامة. ولم يذكر الأذان.

[٩٢١]- وفي رواية مسلم (٦): أنه بإقامة واحدة. أخرجه من طريق سعيد بن

(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).

(٢) سنن أبي داود (رقم ١٩٢٦، ١٩٢٧).

(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ١٦٧٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٨).

(٤) الأم للشافعي (٢/ ٢١٢).

(٥) صحيح البُخاريّ (رقم ١٦٧٢).

(٦) صحيح مسلم (رقم ١٢٨٨) (٢٩٠).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٥٣٩