تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسعود (١). متفق عليها.

٥٠٨ - قوله: وفي وصل الزوجة بإذن الزوج وجهان: أحدهما المنع؛ لعموم الخبر.

قلت: وفيه حديث خاص، رواه البخاري (٢) من:

[١٤٧٢]- حديث عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها، فقالت للنبي - ﷺ -: إن زوجها أمرني أن أَصِلَ في شعرها، فقال: "لَا، إنه قد لعن الواصِلات".

ولمسلم (٣) نحوه.

* حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - نهى عن الصلاة في سبع مواطن .... الحديث.

تقدم في "باب استقبال القبلة".

٥٠٩ - قوله: ويروى بدل (المقبرة) (بطن الوادي).

هذه الرواية قال ابن الصلاح: لم أجد لها ثبتًا ولا ذكرًا في كتب الحديث، وكيف/ (٤) يصح والمسجد الحرام، إنما هو في بطن وادٍ.

(١) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٩). وصحيح مسلم (رقم ٢١٢٥).

(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٤).

(٣) صحيح مسلم (رقم ٢١٢٣).

(٤) [ق/ ١٨٦].

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٧٩٣