تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البَيهقيّ (١) عليه بأوجه من التضعيف، ردّها ابن دقيق العيد في "الإمام" (٢) وصحح الحديث.

٣٢٥ - [٩٦٢]- حديث جابر: إذا أذنت فترسل، فإذا أقمت فاحدر.

التّرمذيّ (٣) والحاكم (٤) والبَيهقيّ (٥) وابن عدي (٦) وضعفوه، إلا الحاكم فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.

قلت: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء (٧)، وهو كاف في تضعيف الحديث.

[٩٦٣]- وروى الدّارَقطنيّ (٨) من حديث سويد بن غفلة، عن علي، قال: كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا أن نرتل الأذان، ونحدر الإقامة.

وفيه عمرو بن شمر وهو متروك.

[٩٦٤]- وقال البَيهقيّ (٩) روى بإسناد آخر عن الحسن، وعطاء، عن

(١) انظر: مختصر الخلافيات (١/ ٥٠٩ - ٥١١).

(٢) نقله الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٢٦٧ فما بعدها).

(٣) سنن التّرمذيّ (رقم ١٩٥).

(٤) المستدرك (١/ ٢٠٤).

(٥) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٨).

(٦) الكامل (٧/ ١٩٢) ترجمة (يحيى بن مسلم البكاء الكوفي)

(٧) وهو عبد المنعم بن نعيم الإسواري، وهو منكر الحديث، انظر: الضعفاء للعقيلي (٣/ ١١١)، والجرح والتعديل (٦/ ٦٧).

(٨) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٣٨).

(٩) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٨).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٥٦٠