تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والكدرة شيئا، ونحن مع رسول الله - ﷺ -. ثم ساقه. وفيه بحر السّقاء، وهو ضعيف.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (١) من طريقه، وهو عكس ما أورده الرافعي.

وفي البَيهقيّ (٢) أيضا من وجه آخر نحوه.

٢٥٩. [٧٥٨]- حديث أم عطية: وكانت ممن بايع النبي - ﷺ - قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا.

البُخاريّ (٣) بهذا من حديثها. زاد أبو داود (٤) والحاكم (٥) فيه: بعد الطهر شيئا.

ورواه الإسماعيلي في "مستخرجه" بلفظ: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.

يعني في الحيض.

وللدارمي (٦): بعد الغسل.

تنبيه

وقع في "النهاية" و"الوسيط" (٧) زيادة في هذا: وراء العادة، وهي زيادة باطلة.

(١) علل أبن أبي حاتم (١/ ٥٠).

(٢) السّنن الكبرى (١/ ٣٣٧).

(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٣٢٦).

(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧).

(٥) المستدرك (١/ ١٧٤).

(٦) سنن الدارمي (رقم ٨٧١).

(٧) الوسيط، للغزالي (١/ ٤٣٨).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٤٦٨