حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده نحوه. وقال: قرصت].وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يبيد أو أن يقتل ما آذاه من هذه المنهيات سواء كان النمل أو أضرابه، وأما ما لا يؤذي الإنسان فينهى عن قتله، كالذي يجده الإنسان في طريقه، أو يجده الإنسان في البرية أو غير ذلك، أما الذي يؤذيه في داره، أو في موضع نومه، أو في مأكله، أو في مشربه، أو نحو ذلك، فهذا لا حرج على الإنسان من قتله.
باب النهي عن الخذف
قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن الخذف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب: (عن سعيد بن جبير أن قريباً لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيداً، ولا تنكأ عدوًّا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، قال: فعاد، فقال: أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت؟! لا أكلمك أبداً).حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنها لا تقتل الصيد، ولا تنكأ العدو، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن)].
باب قتل الوزغ
قال المصنف رحمه الله: [باب قتل الوزغ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب: (عن أم شريك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ)].