حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين)].والقاذف تسقط شهادته وعدالته إذا كان بلا بينة، وإذا تاب هل تقبل أم لا؟ نقول: إذا تاب وحسنت توبته تقبل شهادته, ومنهم من يحكي اتفاق الصدر الأول من الصحابة على هذا، وهو الأظهر.
باب حد السكران
قال المصنف رحمه الله: [باب حد السكران. حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعته عن عمير بن سعيد قال: (قال علي بن أبي طالب: ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئاً، إنما هو شيء جعلناه نحن).حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي؛ جميعاً عن قتادة عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد).حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله بن الداناج قال: سمعت حضين بن المنذر الرقاشي (ح) وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال: حدثني حضين بن المنذر قال: (لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه، قال لعلي: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد. فجلده علي وقال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة)].ويتفق السلف في مسألة الحدود وفي مسألة الخمر أنه لا يجاوز في ذلك الثمانين.