تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالخلق, وكذلك فطرة هذا الدين, وذلك بأنه حتى لو كان حق للإنسان أن يبيع فلا يجوز أن يبيع ويفرق بين الأم وولدها, ولا الأب وابنه أو ابنته, ولا بين الأخ وأخيه, بل يبيعهم سواء, وهذا حق لهم وحق للرحم, وأرأف بالقلب.

باب شراء الرقيق

قال المصنف رحمه الله: [باب شراء الرقيق. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب قال: (قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا نقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، فأخرج لي كتاباً فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبداً- أو أمة- لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم).حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليدع بالبركة، وإذا اشترى أحدكم بعيراً فليأخذ بذروة سنامه، وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك)].

باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد

قال المصنف رحمه الله: [باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد و هشام بن عمار و نصر بن علي و محمد بن الصباح قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء).

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ٦٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ٦٦٨