تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبواب النكاح [2] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

أبواب النكاح [2]- للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

إن مما دعت إليه الشريعة وحثت عليه حسن المعاشرة بين الزوجين، فحثت المرأة على طاعة زوجها وإحسان صحبته وحفظ ماله ونفسها، كما حثت الرجل على النفقة على الزوجة والإحسان إليها، وعدم ضربها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الخيرية عمن يضربون أزواجهم. كما أن الشريعة حرمت على الرجل أن يجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، وكلما كانت المرأة أقرب كان النهي أشد، باعتبار أن هذا رحم قد تؤدي مثل هذه العلاقة إلى قطعه في الغالب.

باب الإقامة على البكر والثيب

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: [باب الإقامة على البكر والثيب. حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن للثيب ثلاثاً، وللبكر سبعاً).حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك -يعني: ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام - عن أبيه عن أم سلمة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك، سبعت لنسائي)].

باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله

قال المصنف رحمه الله: [باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله.

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ٥٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ٥٧١