تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة: (أن شاة لمولاة ميمونة مر بها يعني: النبي صلى الله عليه وسلم, قد أعطيتها من الصدقة، ميتة، فقال: هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها).حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب عن سلمان، قال: (كان لبعض أمهات المؤمنين شاة، فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقال: ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة، قالت: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت)]. إذا كانت الميتة مأكولة اللحم فإنها تطهر بالدباغ، وقد ذكر البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة: أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يختلفون في هذا, يعني: مأكول اللحم إذا مات ودبغ أن دباغه يطهر به.

باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب

قال المصنف رحمه الله: [باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور (ح)، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني (ح)، وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة، كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، قال: (أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)].

باب صفة النعال

قال المصنف رحمه الله: [باب صفة النعال. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس، قال: (كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان، مثني شراكهما).

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ١٠٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ١٠٣٣