تخطَّ إلى المحتوى

٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ «كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ إِلَّا مُضْطَرًا»

بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْآجِنِ وَالْمُتَغَيِّرِ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ تُخَالِطُهُ

٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْآجِنِ " ⦗٣١٠⦘

٢٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَعْنَى الْآجِنِ: هُوَ الَّذِي يَطُولُ مُكْثُهُ وَرُكُودُهُ بِالْمَكَانِ، حَتَّى يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ تُخَالِطُهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا: قَوْلُ الْحَسَنِ: أَنَّ الْآجِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا حَلَالًا، وَلَا يَحْرُمُ مِنْ ذَاتِهِ أَبَدًا، إِنَّمَا تُحَرِّمُهُ الْأَخْبَاثُ الْعَارِضَةُ كَالَّذِي جَاءَ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْجَاسِ، وَمَعَ ذَلِكَ إِنِّي إِنَّمَا أَرَى الْوُضُوءَ بِهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، ثُمَّ لَا يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ إِنْ تَرَكَهُ حِينَئِذٍ، وَإِنْ وَجَدَ الْوُضُوءَ سِوَاهُ ⦗٣١١⦘ مِمَّا لَمْ يَدْخُلْهُ أَجُونٌ كَانَ إِيثَارُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ. فَهَذَا مَا فِي الْمَاءِ الْآجِنِ، وَأَمَّا الْمُتَغَيِّرُ مِنَ الشَّيْءِ يُخَالِطُهُ سِوَاهُ:

الطهور - أبو عبيد - ت مشهور · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.