تخطَّ إلى المحتوى

يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتَ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا ترى أتجد شَيْئا فَقُلْتُ لَا فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ

1027 - قَالَ الْبُخَارِيُّ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بِن عَجْرَةَ أَنّ رَسُول الله رَآهُ وَالْقمل يسْقط من وَجهه فَقَالَ أَيُؤْذِيك هوامك فَقَالَ نعم فَأمره أَنْ يُحْلَقَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْفِدْيَة فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقٌا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ

وَقَوْلُهُ نِصْفُ صَاعٍ حُجَّةٌ لَنَا قَالَ ثَعْلَبُ وَالْفَرْقُ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَة الْفرق سِتَّة عشر رَطْل وَالصَّاعُ ثُلُثِ الْفَرْقِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَالْمُدُّ رَطْلٌ وَثُلُثٌ

1028 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَحْمد بِهِ نصر الْأَشْقَرُ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُوسَى الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ يَا أَبَا عبد الله كم قد ر صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ أَنَا حَزَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ خَالَفْتُ شَيْخَ الْقَوْمِ قَالَ مَنْ هُوَ قُلْتُ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ قَاتِلَهُ اللَّهُ مَا أَجْرَأَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ وَيَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ عمك ويَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدَّتِكَ قَالَ إِسْحَاقُ فَاجْتَمَعَتْ آصُعٌ فَقَالَ مَالِكٌ مَا تحفطون فِي هَذَا فَقَالَ هَذَا حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الأخلا حَدثنِي أبي عَن أُخْته أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى رَسُول الله سلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْآخَرُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدَّتْ بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالك أَنا حزرت هَذِه فَوَجَدتهَا خَمْسَة أَرْطَال وَثلث قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أحَدثك أعجب مِنْ هَذَا عَنْهُ أَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فَقَالَ هَذِهِ أعجب من الأولى يخطيء فِي الْحَزْرِ وَيَنْقُصُ مِنَ الْفِطْرَةِ لَا بل صَاع تَمام عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ هَكَذَا أَدْرَكْنَا عُلَمَاءَنَا بِبَلَدِنَا هَذَا احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

1029 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا الدَّارَقطنيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.