تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥ - الأغسال المستحبة

١ - الغسل من غسل الميت. فيه ما سبق (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)

٢ - الغسل من مواراة المشرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما توفي أبي أتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن عمك قد توفي قال: (اذهب فواره) قلت: إنه مات مشركا قال: (اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني) ففعلت ثم أتيته فأمرني أن أغتسل. أخرجه الطيالسي (١٩): ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب يقول: شهدت عليا يقول. . . . فذكره

وكذلك أخرجه أحمد (١/ ٩٧) والنسائي (١/ ٤١) عن شعبة به ببعض اختصار

وقد تابعه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. أخرجه أبو داود (٢/ ٧٠) والنسائي أيضا (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣). وهذا إسناد صحيح (١). وزاد سفيان: فاغتسلت ودعا لي

وله طريق أخرى أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد المسند) (١/ ١٠٣ - ١٢٩) عن الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره عن

(١) رجال الشيخين غير ناجية بن كعب وهو ثقة كما في (التقريب). وقول ابن حزم (٢/ ٢٧):

(وهو مجهول جدا)

مما لم أجد له سلفا

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ١ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ١ · ص ٢٥