تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوضوء من القيء: (مجموعة الرسائل) (٢ - ٢٣٤)

الوضوء عقب كل حدث. انظر (الترغيب) (١/ ٩٩ رقم ٤)

١٣ - موجبات الغسل

١ - خروج المني بشهوة: (إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل) (حم: ١/ ١٠٧) عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني التيمي - عن علي به مرفوعا وهذا سند حسن رجاله ثقات غير جواب هذا وهو صدوق رمي بالإرجاء كما في (التقريب)

وفي لفظ له من طريق آخر (١/ ١٠٩) ود (١/ ٣٢):

(فإذا فضخت الماء فاغتسل) وسنده جيد

٢ - خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال (١): عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة

(١) فيه حديثان:

الأول: عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال: (ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل). أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٩) وابن ماجه (١/ ٢٠٩)

وفيه عن علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف لكن يقويه الحديث التالي وهو:

عن عائشة - رضي الله عنها - بنحوه

رواه الخمسة إلا النسائي وفيه ضعف أيضا

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ١ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ١ · ص ٢٣