تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا اختلف الحكمان فقضى أحدهما بالفرقة ، والآخر باستدامة العشرة ، أو قضى أحدهما بالفرقة على مال ، وقضى الآخر بالفرقة من غير مال ، أو نحو ذلك من وجوه الخلاف بين الحكمين فقال ابن عبد البر(1) :" أجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر ، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع ، وان لم يوكلهما الزوجان "(2)0

قلت : ولا يعكر على هذا الإجماع ما نقله الإمام النووي عن الحناطي – من علماء الشافعية – فقال: وذكر الحناطي أنه لو رأى أحد الحكمين الإصلاح ، والآخر التفريق ففرق نفذ التفريق "(3) فان هذا الخلاف وقع بعد إجماع المتقدمين ، بل قال الإمام النووي :" ولو اختلف رأي الحكمين بعث آخرين حتى يجتمعا على شيء "(4) 0

14- حكم أحد الحكمين دون الآخر :

وإذا حكم احد الحكمين وسكت الآخر ، فليس حكمه بشيء حتى يحصل منهما الاتفاق على قول واحد0 وقد أخرج الإمام البيهقي عن علي - رضي الله عنه -قال :" إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء ، حتى يجتمعا "(5) 0

15- أثر غياب الزوجين

إذا غاب الزوجان أو أحدهما ، هل ينقطع نظر الحكمين أم لا ؟ قولان ، مبينان على أنهما وكيلان أم حكمان فإن قلنا : هما حكمان ، لم ينقطع نظرهما ، وان قلنا : هما وكيلان ، انقطع نظرهما ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ، والشافعية 0

(1) وحكى هذا الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد 2/74 0

(2) نقله عنه ابن كثير 1/494 ، ونقل الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد 2/74 ، والقرطبي في تفسيره 5/177 ، وينظر : المدونة 5/369 0

(3) روضة الطالبين 7/:371-372 0

(4) روضة الطالبين 7/371-372

(5) السنن الكبرى 7/306 وهو من رواية الحارث الهمداني ، وقد كذبه الشعبي في رواية ، وفي حديثه ضعف كما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب ص/86 ترجمة "1029 "0 وينظر : فتح القدير 1/464 0

التحكيم بين الزوجين في الشقاق · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحكيم بين الزوجين في الشقاقص ٢٢