المبحث الثاني: اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد اشتمل في كثير من صوره على شروط منها:
- أن يتحمل المستأجر نفقات صيانة السلعة والحفظ والتأمين.
- ألا يتصرف المؤجر في هذه السلعة طوال مدة الإجارة المتفق عليها بأي تصرف يضر بمصلحة المستأجر، أو يخرج السلعة من تحت يده.
- أن يبيع المؤجِر الشيء المؤجَر على المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق عليها في المدة المحددة لهذه الإجارة (1)
- أو أن يجعل المؤجر للمستأجر الحق في أن يتملك الشيء المؤجر في مقابل ثمن معين، أو مد مدة الإجارة، أو ورد الشيء إلى المؤجر في نهاية مدة الإجارة. إذا رغب في ذلك.: لذلك وجب علينا بحث هذه المسألة.
أولاً: حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن الشرط الصحيح في العقد هو أحد ثلاثة شروط: 1 - شرط يقتضيه العقد. 2 - شرط يلائم العقد. 3 - شرط يجري التعامل به، أي جرى به العرف.
وأي شرط لا يدخل تحت أحد من هذه الأنواع، فهو شرط فاسد (2).
القول الثاني: ذهب المالكية أن الشرط صحيح إلا إذا أفضى إلى محظور شرعي، أو خالف مقتضى العقد (3).
القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أن الشرط لا يكون صحيحاً إذا وُجد فيه محظور شرعي، أو خالف مقتضى العقد، أو كان شرطاً لا غرض فيه (4).
القول الرابع: ذهب الحنابلة إلى صحة جميع الشروط في العقود، ويستثنون من ذلك الشروط التي تخالف الشرع، والشروط التي تخالف مقتضى العقد (5)
القول الخامس: وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (6) وغيره، أن الأصل في ذلك الحل والصحة، إلا إذا خالف الشرط الشرع؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم –: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً، أو أحل حرماً» (7)، وهذا القول هو الراجح.
(1) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2633).
(2) انظر حاشية ابن عابدين [الناشر عالم الكتب للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية، طُبع عام 1423هـ] (7/ 282 - 283).
(3) انظر تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب (صـ 339 - 365).
(4) انظر مغني المحتاج للخطيب (2/ 33).
(5) انظر الشرح الكبير (11/ 23).
(6) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 126 - 180)، وقد استفاض شيخ الإسلام – رحمه الله – في تقرير هذه المسألة.
(7)) أخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، في سننه، في كتاب الأحكام، باب في الصلح، رقم الحديث (1352)، وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه في كتاب سننه، في كتاب الأحكام، باب الصلح (2353)
ثانياً: حكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات المالية: