تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما نهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيعتين في بيعة، فإن المراد به – كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره – بيع العينة، حيث تضمن بيع مؤجل وبيع حاضر، وتضمن أيضاً الشرطين: شرط التأجيل، وشرط الحلول (1) (1) ..

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 432

(2)

التأجير المنتهي بالتمليك · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التأجير المنتهي بالتمليكص ١٧