تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني: أحكام بعض المسائل الفقهية التي ينبي عليها عقد الإيجارة المنتهية بالتمليك

وقد اشتمل على خمسة مباحث , المبحث الأول: اشتراط عقد في عقد

الإيجار المنتهي بالتمليك يؤدي في بعض صوره إلى اشتراط عقد في عقد، ونظراً لذلك فسوف نبين أقوال العلماء في هذه المسألة، ثم نذكر القول الراجح فيها.

القول الأول:

ذهب جمهور العلماء إلى منع اشتراط عقد في عقد، وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (1).

واستدلوا بما يلي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (2).

عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيعتين في بيعة، وفسروا الحديث بأن المراد به اشتراط عقد في عقد (3).

القول الثاني:

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى جواز اشتراط عقد في عقد إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع كالجمع بين البيع والقرض، أو بين الإجارة والقرض (4) , واستدلوا بأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحة.

الترجيح:

الراجح هو أن اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع كالجمع بين البيع والقرض، أو بين الإجارة والقرض؛ لحديث «لا يحل سلف وبيع».

وأما قوله – صلى الله عليه وسلم –: «ولا شرطان في بيع» فإن الحديث ظاهر أنه بعيد عن هذه المسألة، فإن البيع في هذه المسألة قد اقترن بشرط واحد وهو أن يبيعه هذه السلعة بكذا بشرط أن يبيعه تلك السلعة بكذا، وليس فيه شرطان، وإنما يوجد العقد، ويوجد شرط فيه، فالأول يطالب بمقتضى العقد، والثاني بمقتضى الشرط (5).

(1) انظر المبسوط (13/ 16)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 66)، والمجموع شرح المهذب (9/ 230)، الشرح الكبير (11/ 230).

(2) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب البيوع، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث (1234)، وأخرجه النسائي في سننه، في كتاب البيوع، في باب شرط قي بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة، رقم الحديث (4630)، وأخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، رقم الحديث (2188)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (6633)، قال الألباني: حسن صحيح [انظر صحيح سنن الترمذي للإمام الألباني (2\ 18)].

(3) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب البيوع، في باب فيمن بيعتين في بيعة، رقم الحديث (3461)، وأخرجه الترمذي في سننه، في كتاب البيوع، في باب ما جاء في النهي ... عن بيعتين في بيعة، رقم الحديث (1231)، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، رقم الحديث (4632)، وأخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث (10157)، قال الألباني: صحيح [انظر صحيح سنن الترمذي للإمام الألباني (2\ 16)].

(4) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 62).

(5) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2635).

التأجير المنتهي بالتمليك · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التأجير المنتهي بالتمليكص ١٦