تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، حِينَ فَتَحَ جَرْبَةَ، فَلَمَّا فَتَحَهَا قَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا حَتَّى إِذَا أخَلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ»

٤٤٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ الْكُوفِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

٤٤٨٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، وَالْحَضْرَمِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زِيَادٍ الْمِنْقَرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ رُوَيْفِعٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَكَانَ يُؤَمَّرُ عَلَى السَّرَايَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِيَّايَ وَالْغُلُولَ وَالرَّجُلَ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أنْ يُقْسَمَ الْفَيْءُ، ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى الْمَغْنَمِ، وَيَلْبَسُ الثَّوْبَ حَتَّى يَخْلُقَ ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَى الْمَغْنَمِ»

٤٤٨٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيُّ، قَالَا: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ: فَتَحْنَا حِصْنًا وَمَعَنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ فِي غَزْوَةَ جَرْبَةَ، فَأَتَى عَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَنَا: مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ هَذَا السَّبْيِ فَلَا يَطَأْهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ»

المعجم الكبير للطبراني · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الكبير للطبرانيج ٥ · ص ٢٧