تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَتَطَهَّرُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَأُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا»، قَالَ: أَفَأَتَطَهَّرُ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَطَهَّرْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَطَهَّرْ»، قَالَ: فَأُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

١٨٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا»، قِيلَ: أَيُتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَيُصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قِيلَ: يُتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: «لَا»

١٨٦٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي دِبْنِ الْغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ»

١٨٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ»

المعجم الكبير للطبراني · الجزء ٢ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الكبير للطبرانيج ٢ · ص ٢١١