٩٤٢٤ - حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَخَذْتُ طَيْرًا فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَأَخَذَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَأَرْسَلَهُ، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ رَافِعٍ إِلَّا أَبُو مَعْشَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ. وَرَوَاهُ النَّاسُ عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
٩٤٢٥ - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمَدَائِنِيُّ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ نَمُنَّ عَلَى أَوْلَادِ الزِّنَا - يَعْنِي: فِي الْعِتْقِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَطَرٍ إِلَّا الْمُغِيرَةُ، وَلَا عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا شَبَابَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى
٩٤٢٦ - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْوَرَّاقُ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ شُرْبَ الْخَمْرِ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَكْلَ الْمَيْتَةِ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَنَازِيرَ وَأَكْلَهَا وَثَمَنَهَا»
وَقَالَ: «قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى، وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ إِلَّا وَعَلَيْكُمُ الْأُزُرُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ سُنَّةَ غَيْرِنَا»