٩٣٣٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَلُّولٍ، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ، فَشَرْطَةُ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةُ عَسَلٍ، أَوْ كَيٌّ بِنَارٍ تُصِيبُ أَلَمًا، وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَيَّ وَلَا أُحِبُّهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ
٩٣٤٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَلُّولٍ، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ
٩٣٤١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَلُّولٍ، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ، ثَنَا سَعِيدٌ، ⦗١٣٦⦘ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَإِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ، وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ، وَإِذَا غَابَ أَنْ يَنْصَحَهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ إِلَّا ابْنُهُ، وَلَا عَنِ ابْنِهِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ