تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٦٢ - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ مَشَى إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ»

٣٢٦٣ - لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا التَّمَامِ إِلَّا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ

حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكِيبَ الصَّفَّارُ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ مِنْكُمْ وَقَدْ أَصَابَ مِنَ الْغِمْرِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا لَيْثٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ

٣٢٦٤ - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَا إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» مَا أَنَا قُلْتُهُ ⦗٣١٥⦘

٣٢٦٥ - لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٣ · ص ٣١٤