تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٣٣ - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا يُخْتَمُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ، فَيَقُولُ: اخْتِمُوا لَهُ عَلَى عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ

٣٢٣٤ - وَبِهِ نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يُخْبِرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِرَفْعِ رَأْسِهِ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَعْرِفُ أُمَّتِي، عَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي»، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، وَذَرَارِيُّهُمْ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا بِهَذَا الَإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

٣٢٣٥ - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ، ⦗٣٠٥⦘ وَالْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ إِلَّا يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٣ · ص ٣٠٤