تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: «يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْقُدُ»

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا نَادَى الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ وَثَبَ مِنْ فِرَاشِهِ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى»

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو عَمْرٍو الْأَسَدِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ الْكِنْدِيُّ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ عُرْفَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ وَهُوَ يَقُولُ: «هَذَا وَلِيِّي وَأَنَا وَلِيُّهُ، وَالَيْتُ مَنْ وَالَى، وَعَادَيْتُ مَنْ عَادَى»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ إِلَّا الْمُعَلَّى بْنُ عُرْفَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ الْكِنْدِيُّ "

٢١٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ قَالَ: نا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، «فَحَضَّ الرِّجَالَ عَلَى الصَّدَقَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ، فَحَثَّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ»

فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بِلَالًا، فَقَالَتْ: اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّلَامَ مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ ⦗٣٤٦⦘ الْمُهَاجِرِينَ، وَلَا تُبَيِّنْ لَهُ، وَقُلْ لَهُ: هَلْ لَهَا مِنْ أَجْرٍ فِي زَوْجِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، وَهُمْ بَنُو أَخِيهَا أَنْ تَجْعَلَ صَدَقَتَهَا فِيهِمْ؟ فَأَتَى بِلَالٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٢ · ص ٣٤٥