تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٠٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا حَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ، أَخُو أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ لِأُمِّهِ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَكَانَ عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ» وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمُونَا؟» قَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ لَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، أَهْدَتْهُ لَنَا، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ»، فَأَكَلَ مِنْهَا

وَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا أَنْ لَا يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْمَالَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ "

٢١٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِلَى أَعْطَانِهَا»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا هُشَيْمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ "

٢١٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٢ · ص ٣٢٢