تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَزَّازُ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ "

١٩٦٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ الْعَطَّارُ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ الصَّفَارُ قَالَ: نا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ "

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ قَالَ: نا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِلَّا الْحَدَثُ» وَلَا أَسْتَحْيِيكُمْ مِمَّا لَمْ يَسْتَحْيِ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَدَثُ: أَنْ يَفْسُوَ، أَوْ يَضْرِطَ» . «

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ إِلَّا أَبُو سِنَانٍ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ»

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٢ · ص ٢٧٤