تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ قَالَ: نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: نا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَوْ رَأَيْتُنَا مَعَ نَبِيِّنَا ﷺ لَحَسِبْتَ أَنَّمَا «رِيحُنَا رِيحُ الضَّأْنِ، إِنَّمَا لِبَاسُنَا الصُّوفُ، وَطَعَامُنَا الْأَسْوَدَانِ: الْمَاءُ وَالتَّمْرُ» أَبُو سَلَمَةَ هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ «.»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ "

١٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ قَالَ: نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَنْهَاكُمْ عَنِ الزُّورِ»، وَجَاءَ، بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَقَالَ: «هُوَ هَذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ "

١٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ قَالَ: نا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نا خَالِدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نا الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، ⦗٢٦٩⦘ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: هُدْبَةُ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٢ · ص ٢٦٨