تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ هُودِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ شَدَّادًا أَبَا عَمَّارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَلْتَمِسُ الْخَيْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَهُ؟ قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهُ» يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، «إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا خَلَصَ لَهُ، وَابْتُغِيَ بِهِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هُودٍ إِلَّا مُعَاوِيَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُثْمَانُ "

١١١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، حِينَ اشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، فَهُوَ يَضَعُهَا مَرَّةً عَلَى وَجْهِهِ، وَمَرَّةً يَكْشِفُهَا وَيَقُولُ: «قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يَحْذَرُ ذَلِكَ عَلَى أُمَّتِهِ

١١١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّمْلِيُّ، عَنْ شُمَيْسَةَ بِنْتِ نَبْهَانَ، عَنْ مَوْلَاهَا مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يُبَايِعُ النِّسَاءَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى الصَّفَا، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ كَأَنَّ يَدِهَا يَدَ الرَّجُلِ، فَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهَا حَتَّى ذَهَبَتْ فَغَيَّرَتْ يَدَهَا بِصُفْرَةٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ»، فَقَالَ: «مَا طَهَّرَ اللَّهُ يَدًا فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ»

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٢ · ص ٢٥