تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: نا زُهَيْرٌ قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِأَبِي شُعَيْبٍ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْجَهْدِ، أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِلَحْمٍ يَكْفِي خَمْسَةً، وَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنِ ائْتِنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَجَاءَ وَمَعَهُمْ سَادِسٌ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى بَابِ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ أَرْسِلْتَ إِلَيَّ وَإِلَى خَمْسَةٍ، وَإِنَّ هَذَا تَبِعَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ، وَإِلَّا رَجَعَ»، فَقَالَ: قَدْ أَذِنْتُ، فَلْيَدْخُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ «

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ إِلَّا زُهَيْرٌ»

١٠٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: نا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمٍ إِلَّا عُفَيْرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: النُّفَيْلِيُّ "

١١٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمُوصِلِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْهَدْيُ فِينَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا عُمَرُ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٢ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٢ · ص ٢١