تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٣٧ - وَبِهِ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ، أَوْ تَمْرٍ، وَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ فِي كُلِّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُينَ وَسْقَ شَعِيرٍ»

لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُوسَى إِلَّا أَبُو قُرَّةَ "

١٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ، وَالْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ إِلَّا الزُّبَيْدِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ: دِمَشْقِيٌّ "

١٧٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مَنْصُورٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ،. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ»

١٧٤٠ - وَبِهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ»

١٧٤١ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٢ · ص ٢٠٥