تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الطَّائِيُّ قَالَ: نا ابْنُ السِّمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَلَقَّانِي بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يُرِيدُ مَالِي؟ قَالَ: «ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ عز وجل» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» . قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ» . قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي؟ قَالَ: «فَقَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ، أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ»

١٦١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: نا ابْنُ السِّمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَأَنَا صَائِمَةٌ فَأَتَيْتُهُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ، وَقَالَ: «اشْرَبِي»، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصَوْمُ قَضَاءٍ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَاشْرَبِي» فَشَرِبْتُ «

لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنِ ابْنِ سِمَاكٍ وَاسْمُهُ: سَعِيدٌ، إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ»

١٦١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: نا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ قَالَ: نا أُنَيْسُ بْنُ سَوَّارٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: نا أَبِي، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تبارك وتعالى أَنْ يَخْلُقَ النَّسَمَةَ، فَجَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، طَارَ مَاؤُهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعَصَبٍ مِنْهَا. فَإِذَا ⦗١٧١⦘ كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ أَحْضَرَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ عِرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آدَمَ» . ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: ٨] «

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أُنَيْسٌ»

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٢ · ص ١٧٠