تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ مُخْلِصًا بِهِمَا، وَصَلَّى، وَصَامَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَسْعَدَةَ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمْرَانَ "

١٤٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ الْمَلِكِ الشَّامِيُّ قَالَ: نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ الشَّامِيُّ الْكَتَّانِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ "

١٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: نا ⦗١٣٧⦘ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ: نا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: «أَبْلِغْهُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَلَا رَبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٢ · ص ١٣٦