تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ حَمْزَةَ النَّصِيبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ، بِحَجَرٍ، أَوْ عَصَا، أَوْ سَوْطٍ، فَهُوَ خَطَأٌ، عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ. وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، مَنْ حَالَ دُونَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ. وَرَوَاهُ غَيْرُهُ: عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

٢٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، لَا تَدْخُلَنَّ عَلَى أَمِيرٍ، فَإِنْ غُلِبْتَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَا تُجَاوِزْ سُنَّتِي، وَلَا تَخَافَنَّ سَيْفَهُ، وَسَيْفُهُ، أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وطَاعَتِهِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ بَشِيرٍ

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ١ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ١ · ص ٧٩