تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَشْرَبُوا، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ فَهُوَ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عز وجل، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا الطُّفَاوِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرٌو

٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّ الْمُخْتَارَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ. فَقَالَ: «صَدَقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ

٩٢٥ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ «يُسَلِّمُ عِنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ

٩٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، ⦗٢٨٤⦘ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ مُهَاجِرٌ لِأَعْرَابِيٍّ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَلَا تَشْتَرِطُ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ١ · ص ٢٨٣