والأختُ من أمٍّ لوحدها هنا ... كالأخ من أمٍّ كما مرَّ بنا
وإن تكن بنتٌ وبنتُ ابنٍ وما ... سواهما فالسدْسُ للأخرى كما
إذا تكنْ أختٌ هنا شقيقهْ ... واختٌ من الأبِ لها رفيقهْ
فإن تعددت بناتُ الابنِ ... واختُ الأبِ فسدْسهنَّ يُغْني
يكمِّلُ السدْسُ هنا الثلثينِ ... ولا يرثن إن تكُ اثنتينِ
إذ حيز بالتعدد الثلثانِ ... وما بقي للسدْسِ من مكانِ
فما لهنَّ بعدُ من نصيبِ ... إلاَّ مع الذكور بالتعصيبِ
كأن يكُ ابنُ ابنٍ مثلهُنَّ ... أو ابنُ ابنِ ابنٍ دونهُنَّ
ويأخذ الباقي من الأموالِ ... بعد الفروض أقربُ الرجالِ
الابنُ ثم الأبُ ثم الجدُّ ... والأخُ ثم العمُّ هذا العَدُّ
وإلاَّ أصحابُ الفروض رَدَّا ... فإنهم أولى بها مَرَدَّا
بحسبْ فرضهم سوى الزوجين ... إذا صارا بعد الفرض خارجين
والردُّ فيضُ المال حين يُقسمُ ... والعولُ أن تزيد عنه الأسهمُ
وإلاَّ حلَّ بعدُ ذو الأرحام ... محلهم في مذهب الإمام
وإن يمت وليس ثمَّ من غَبَرْ ... فبيتُ مالِ المسلمين المستقرْ
باب الحجب
ويُحجب الأجدادُ بالآباءِ ... ويُحجَبُ الإخوةُ بالأبناءِ
وبالأبِ واحجبْ هنا ابنَ الأمِّ ... بالجدِّ والبناتِ وابنُ العمِّ
يُحجَبُ بالعمِّ وابنُ الابنِ ... يُحجَبُ يالابنِ وليس يجنى
كذلك الشقيقُ من أخٍ وعمْ ... وابنُ أخٍ شقيقٍ من أبٍ وأمْ
كذا ابنُ عمٍّ مثلُهم قد حجبوا ... غيرَ أشقَّاءٍ لهم فاحتجبوا
وليس قطُّ يُحجبُ الزوجان ... وَوَلَدٌ ووالدٌ سِيَّانِ
وإنما قد يَدخلُ النقصانُ ... عليهمُ بالحجبِ لا الحرمانُ
وتُحجبُ الأصولُ بالأصولِ ... فقط كذا الفصولُ بالفصولِ
بالأصلِ والفرع وبالحواشي ... احجبْ هنا الحواشي لا تحاشِ
فأسقطوا الأخَ الشقيقَ المشفقا ... بالأبِ والإبنِ وابنٍ مطلقا
وأسقطوا ما كان منهم للأبِ ... بهم كذاك بالشقيقِ الأقربِ
وبالشقيقاتِ المعصَّباتِ ... مع غيرهنْ كهُنَّ والبناتِ