وأسقطوا أخاً لأمٍّ بالأبِ ... والجدِّ والإبنِ وبنتِ النسبِ
وبنتِ الابنِ وابنِهِ فنازلا ... فهاكَهُ مفصلاً ومجملا
وكل محروم من الإرث هنا ... لمانع فكالمعدوم والفنا
ميراث الحمل والمفقود والخنثى والغرقى
وورِّثِ الحملَ إذا استهلاَّ ... بما على حياته قد دلاَّ
وقِفْ له الأكثرَ من إثنينِ ... من ذكرينِ أو من أنثيين
وادفعْ لمن بالحمل ليس يُحجبُ ... كلَّ نصيبه ودعْ من يُسلبُ
وأعطِ مَن يُنقضُه الأقلاَّ ... على اليقين ثم إن تجلَّى
زيادةٌ في إرثهِ تُرَدُّ ... ليغره أو نقصُهُ يُسَدُّ
وللمفقود قدِّرِ الحياةَ ... في إرثه وقدِّر المماتَ
وأعطِ مَن تساوى في حاليه ... نصيبَه ولا تَعُدْ إليهِ
ومَنْ له حالان فالأقلُّ ... له على اليقين لا الأجلُّ
ومَن سواهم لا يعطون شيَّا ... حتى يبينَ أمرهُ جليَّا
وكالمفقود قدروا للخنثى ... نصيبَخ من ذكرٍ وأنثى
إن كان مُشْكلاً على اليقينِ ... وهو الأقلُّ للأمر المبينِ
لكل وارثٍ وهذا الضَّرُّ ... يزول بعدُ إن تجلَّى الأمرُ
وإلاَّ فاعطه هنا النصفين ... من ذكرٍ وأنثى بالقَدْرينِ
إن كان في لقدْرينِ قد تفاضلا ... وإلاَّ فاعطه الميراثَ كاملا
أو نصفَ ما يكونُ بالذكورةِ ... أو نصفَ ما يكونُ بالأنوثةِ
وليس للغرقى بلا نزاعِ ... توارثٌ من بعضٍ بالإجماعِ
إذ شرط إرثٍ فيه لم يُحَققِ ... فإن لم يُدْرَ سابقٌ من لاحقِ
أو يُعلمُ السابقُ لا بعينه ... أو حال نسيانٌ هنا من دونهِ
فخالف المذهبُ للثلاثة ... في منعهم وأوجب الوراثة
إن لم يكن من أهلهم تداعِ ... أو كان دون حُجَّةٍ وارعِ
لكل واحدٍ من مال الآخرِ ... ما كان من تِلادِهِ وقدِّرِ
حياةَ أولٍ وموتَ ثانِ ... وقسِّم الميراثَ بالميزانِ
على الأحياء طُرَّا من ورَّاثِهِ ... واعطفْ على الثاني في ميراثِه
حساب المواريث
أصلُ مسائلٍ هنا اثنانِ ... ثلاثةٌ أربعةٌ ثمانِ
وستةٌ وضعفُها وضعفُها ... فهذه السبع هنا تعريفُها