فالسدْسُ فرضُ الأبِ إن ابنٌ وُجِدْ ... كما له الباقي إذا فرعٌ فُقِدْ
وإن تكن أنثى له السدسُ وما ... زاد عن الفروض طُرَّا مَغْنَمَا
وكالأب الجَدُّ على الصحيح ... واستثنِ وصورةً من الترجيح
للأم معْ جدٍّ وزوجِ الثُلُثَ ... وثُلْثُ باقيهِ معَ الأبِ ترثَ
وقيل للجد هنا أحوالُ ... واضطربت في شأنه الأقوالُ
معْ إخوةِ يُعدُّ حيناً مثلَهُمْ ... وأعطه ثلثَ وما زاد لَهُمْ
إن قلَّ حظه عن الثلث هنا ... وإلاّ أشركه إذ كان الغِنى
أو كان ذو فرض فللجد الثلُث ... من بعد ذي فرض أو السدسَ يرثْ
من قبل ذي فرضِ وبالمقاسمهْ ... إن شاءها مع إخوةٍ مساهمهْ
ويأخذ السدْسَ ولا يَقِلُّ ... نصيبه عنه ولا يختلُّ
سوى معْ الأختِ في الأكدريّهْ ... والأمّ والزوج بذي القضيَّهْ
والجدُّ ههنا معَ الإناث ... كالأخِ في الحكم وفي الميراثِ
إلاَّ معَ الأمِّ فغير حاجبِ ... لثلْثها معْ كونه كعاصبِ
والأخُ من أبِ معَ الجدِّ حُسِبْ ... في العدِّ إن كان شقيقٌ وحُجِبْ
كذا إذا تكن شقيقتانِ ... معْهٌ هنا فرضهما الثلثانِ
والثلْثُ للجدِّ فلم يبقَ هنا ... للأخ من أبٍ هنا سوى العَنا
وإن تكن شقيقةٌ فنصفهُ ... لها وثلْثُ الجدِّ والسدْسُ لهُ
والسدْسُ أيضاً ثابتٌ للجدهْ ... ما لم تكن أمٌّ هنا فرُدَّهْ
من جهة الأم أو الأبِ ... فعالياً وأم الجدِّ العاصبِ
كأم أمِّ وكذا أم الأبِ ... فعالياً وأم الجدِّ العاصبِ
فإن تعدَّدت هنا الجدَّاتُ ... فالسدْسُ فرضٌ فيه مُشْرَكاتٌ
ومن ترثُ منهنَّ من بابين ... تأخذْ منَ السدْس هنا ثلثينِ
وتَحجبُ الأدنى من الجداتِ ... سواها عنه من أي الجهاتِ
وأسقطِ الجدةَ إن كان ظهرْ ... من بين أنثيين قبلها ذكَرْ
فتلك في عداد ذي الأرحام ... كمثل من أدلاها في السهام
والسدْسُ فرضُ الأخ من أمِّ ورَدْ ... إن لم يكن فرعٌ وقد كان انفردْ
ولم يكن في الأصل وارثٌ ذكرْ ... إذ أنه للورث دونه احتكرْ