تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي بنتُ ميِّتٍ أو بنتُ الابنِ ... وليس غيرُهُنَّ فيه يُغْنِي

من لا يُحجب من الورثة

وكلُّ مَنْ يُدْلي لهُ مباشرهْ ... فليس في نصيبه مخاطرهْ

فالابنُ والبنتُ وأمٌّ وأبُ ... نصيبهم في الورث ليس يُحجبُ

والزوجُ والزوجةُ يأخذانِ ... فرضَهما وليس يُحجبانِ

وكلُّ من أدلى له برابطهْ ... فساقطٌ عند وجود الواسطهْ

إلاَّ أخاً لأمٍّ ذاك فرضُهُ ... حتى معَ الأمِّ وهذا حظُّهُ

كذاك أُمُّ الأبِ قد أدلتْ بهِ ... فاستثنها في حكمها من بابِه

ميراث ذوي الأرحام

فإن يمت وليس ثمَّ وارثُ ... ذز فرضٍ أو تعصيبٍ حلَّ ثالثُ

ولو مع الزوج ذوو الأرحامِ ... مَحَلَّ مُدْلّى فيه في السهام

فالخالُ والخالةُ مثلُ الأمِّ ... وعمةٌ كالأبِ لا كالعمِّ

كذاك وِلْدُ البنتِ مثلُ البنتِ ... واجعلْ أولادَ الأختِ مثلَ الأختِ

ووِلْدُ أخوةٍ لأمٍّ مثلُهُمْ ... ومثلُ أخوةٍ هنا بناتُهُمْ

كذا بناتُ العمِّ مثلُ العمِّ ... ووُلْدُ بنتِ ابنٍ من الميراثِ

لا فرقَ فالذكورُ كالإناثِ ... في حظهم هنا من الميراثِ

وأنزلِ العمِّ لأمٍّ كالأبِ ... إن لم يكن من دونه من حاجبِ

كذاك جدٌ ساقطٌ وجدَّهْ ... كمثل من أدلوا بهم في العِدَّهْ

أقسام الفروض

هذا وأقسامُ الفروضِ ستهْ ... فليس ثمَّ غيرُها ألبَتَّهْ

الثُّمنُ ثمَّ الرُّبعُ ثم النِّصْفُ ... والسُّدْسُ ثم الثُّلْثُ ثم الضِّعْفُ

وليس يأتيك مع الربْعِ أبدْ ... ثُمنٌ ولا الثلثُ مع الثمنِ ورَدْ

ولا يكون أبداً ربعانِ ... وليس في مسألةٍ ثُمْنانِ

ولا ثلْثَانِ قطُّ معْ ثلْثينِ ... ولا يكونُ الثُّلثُ مرَّتينِ

ويأتي في مسألةٍ نصفانِ ... ويأتي أحياناً هنا السُّدْسَانِ

فرض النصف والربع والثمن

فالنصفُ للزوجِ كما للبنتِ ... وبنتِ الابنِ وحدهُنْ والأختِ

والربْعُ فرضُ الزوج تارةً كما ... للرزوجة الربْعُ أو الثمْنُ وما

سواها في الثمْنِ وفي الربع هما ... من دونِ كلِّ وارثٍ سواهما

السعي الحثيث · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السعي الحثيثص ٣