الرَّجُلُ بخِلافِ مَن هو أحفَظُ مِنه، أو يأتى بشَئٍ فى الحديثِ يَشرَكُه فيه مَن لَم يَحفَظْ مِنه ما حَفِظَ مِنه هُم عَدَدٌ وهو مُنفَرِدٌ، وقَد وافَقَ مالكًا فى زيادَةِ: "وإلّا فقَد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ". يَعنِى غَيرَه. قال: وزادَ فيه بَعضُهُم: "ورَقَّ مِنه ما رَقَّ" (١).
قال الشيخُ رحمه الله: أمّا حَديثُ أيّوبَ فقَد ذَكَرناه فيما مَضَى (٢).
٢١٣٩٢ - وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى أبو يَعلَى، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا أيّوبُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَن أعتَقَ نَصيبًا مِن عبدٍ أو شِركًا كان له فى عبدٍ، فكانَ له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه بقيمَةِ العَدلِ، فهوَ عَتيقٌ. قال -فلا أدرِى أهو فى الحديثِ عن النَّبِىِّ -ﷺ- أو شَئٌ قالَه نافِعٌ- وإِلَّا فقَد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ" (٢). أخرَجاه فى "الصحيح" هَكَذا (٣).
وفيه دِلالَةٌ ظاهِرَةٌ على أنَّه كان يَشُكُّ فيهِ، ومالِكُ بنُ أنَسٍ رحمه الله أثبَتَه (٤) عن النَّبِىِّ -ﷺ-، فالحُكمُ له دونَه.
وأمّا فضلُ حِفظِ مالكٍ فهوَ عِندَ جَماعَةِ أهلِ الحديث كما قال الشّافِعِىُّ رحمه الله:
(١) المصنف فى المعرفة (٦٠٣٤)، والشافعى فى اختلاف الحديث ص ٢٩٤.
(٢) تقدم فى (٢١٣٧٩، ٢١٣٨٠).
(٣) البخارى (٢٤٩١، ٢٥٢٤)، ومسلم ٢/ ١١٣٩ (١٥٠١/ عقب ١)، ٣/ ١٢٨٦ (١٥٠١/ عقب ٤٧).
(٤) بعده فى م: "عن الحديث".