"إذا كَرِهَ الاثنانِ اليَمينَ أوِ استَحَبّاها استَهَما عَلَيها" (١).
بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: قيلَ [لِلَّذِى هو] (٢) فى يَدِه: البَيِّنَةُ العادِلَةُ التى لا تَجُزُ إلَى نَفسِها أقوَى مِن كَينونَةِ الشَّئِ فى يَدِكَ (٣).
٢١٢٦١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا وكيعٌ، حدثنا الأعمَشُ، عن أبى وائلٍ، عن الأشعَثِ بنِ قَيسٍ قال: كان بَينِى وبَينَ رَجُلٍ فى أرضٍ خُصومَةٌ، فاختَصَمنا إلَى رسولِ اللَّهِ -ﷺ- فقالَ: "هَل لَكَ بَيِّنَةٌ؟ ". قُلتُ: لا. قال: "فيَمينُه" (٤). أخرَجاه فى "الصحيح" كما مَضَى (٥).
ورُوِّينا فى حَديثِ عَلقَمَةَ بنِ وائلِ بنِ حُجْرٍ الحَضرَمِىِّ عن أبيه فى قِصَّةِ الحَضرَمِىِّ والكِندِىِّ: فقالَ الحَضرَمِىُّ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ هذا غَلَبَنِى على أرضٍ كانَت لأبِى. فقالَ الكِندِىُّ: هِىَ أرضِى فى يَدِى أزرَعُها، لَيسَ له فيها حَقٌّ. فقالَ النَّبِىُّ -ﷺ- لِلحَضرَمِىِّ: "ألَكَ بَيِّنَةٌ؟ ". قال: لا. قال: "فلَكَ يَمينُه".
(١) المصنف فى الصغرى (٤٣٩١). وقال الذهبى ٨/ ٤٢٧٩: إسناده صويلح، أبو بكر عن أبيه ما ضعّف.
(٢) فى س: "هو للذى".
(٣) الأم ٦/ ٢٣٧.
(٤) أخرجه أحمد (٢١٨٤٢)، وابن ماجه (٢٣٢٢) من طريق وكيع به. وأبو داود (٣٦٢١) من طريق الأعمش به.
(٥) البخارى (٦٦٧٦)، ومسلم (١٣٨/ ٢٢٠). وتقدم فى (٢٠٧٤٣).