تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"إذا كَرِهَ الاثنانِ اليَمينَ أوِ استَحَبّاها استَهَما عَلَيها" (١).

بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: قيلَ [لِلَّذِى هو] (٢) فى يَدِه: البَيِّنَةُ العادِلَةُ التى لا تَجُزُ إلَى نَفسِها أقوَى مِن كَينونَةِ الشَّئِ فى يَدِكَ (٣).

٢١٢٦١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا وكيعٌ، حدثنا الأعمَشُ، عن أبى وائلٍ، عن الأشعَثِ بنِ قَيسٍ قال: كان بَينِى وبَينَ رَجُلٍ فى أرضٍ خُصومَةٌ، فاختَصَمنا إلَى رسولِ اللَّهِ -ﷺ- فقالَ: "هَل لَكَ بَيِّنَةٌ؟ ". قُلتُ: لا. قال: "فيَمينُه" (٤). أخرَجاه فى "الصحيح" كما مَضَى (٥).

ورُوِّينا فى حَديثِ عَلقَمَةَ بنِ وائلِ بنِ حُجْرٍ الحَضرَمِىِّ عن أبيه فى قِصَّةِ الحَضرَمِىِّ والكِندِىِّ: فقالَ الحَضرَمِىُّ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ هذا غَلَبَنِى على أرضٍ كانَت لأبِى. فقالَ الكِندِىُّ: هِىَ أرضِى فى يَدِى أزرَعُها، لَيسَ له فيها حَقٌّ. فقالَ النَّبِىُّ -ﷺ- لِلحَضرَمِىِّ: "ألَكَ بَيِّنَةٌ؟ ". قال: لا. قال: "فلَكَ يَمينُه".

(١) المصنف فى الصغرى (٤٣٩١). وقال الذهبى ٨/ ٤٢٧٩: إسناده صويلح، أبو بكر عن أبيه ما ضعّف.

(٢) فى س: "هو للذى".

(٣) الأم ٦/ ٢٣٧.

(٤) أخرجه أحمد (٢١٨٤٢)، وابن ماجه (٢٣٢٢) من طريق وكيع به. وأبو داود (٣٦٢١) من طريق الأعمش به.

(٥) البخارى (٦٦٧٦)، ومسلم (١٣٨/ ٢٢٠). وتقدم فى (٢٠٧٤٣).

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركيج ٢١ · ص ٢٥٤