تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ وعُثمانُ بنُ الأسوَدِ، عن ابنِ أبى مُلَيْكَةَ قال: كُنتُ قاضيًا لاِبنِ الزُّبَيرِ على الطّائفِ. فذَكَرَ قِصَّةَ المَرأتَينِ قال: فكَتَبتُ إلَى ابنِ عباسٍ، فكَتَبَ ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما-: إنَّ رسولَ اللَّهِ -ﷺ- قال: "لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِى، واليَمينَ على مَن أنكَرَ". وذَكَرَ الحديثَ (١).

٢١٢٤٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الحَسَنِ ابنُ عَبدوسٍ، أنبأنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا نافِعُ بنُ عُمَرَ (ح) قال: وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ واللَّفظُ له، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ بشرٍ، عن نافِعِ بنِ (٢) عُمَرَ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-: أنَّ رسولَ اللَّهِ -ﷺ- قَضَى باليَمينِ على المُدَّعَى عَلَيهِ (٣). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ وخَلَّادٍ عن نافِعِ بنِ عُمَرَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ (٤).

وَقَد مَضَى فى كِتابِ الشَّهاداتِ بطولِهِ (٥).

على هذا رِوايَةُ الجُمهورِ عن نافِعِ بنِ عُمَرَ الجُمَحِىِّ.

(١) المصنف فى الصغرى (٤٣٧١).

(٢) كتب فوقها فى الأصل: "صح".

(٣) ابن أبى شيبة (٢١١٠١، ٢٩٥٣١). وتقدم فى (١١٥٥٧).

(٤) البخارى (٢٦٦٨، ٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١/ ٢).

(٥) تقدم فى (٢٠٧٤٩).

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركيج ٢١ · ص ٢٤٣