تخطَّ إلى المحتوى

١٢٤٦ - حَدَّثَنِي أَبِي، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مصرف، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ لِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: «أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل»

١٢٤٧ - حَدَّثَنِي أَبِي، نا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ قَالَ: «أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ»

١٢٤٨ - حَدَّثَنِي أَبِي، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نا ⦗٥٣٨⦘ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، نا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: " انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ نَبِيُّ اللَّهِ إِلَيْكَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: «لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا». قَالَ: وَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي رحمه الله»

السنة لعبد الله بن أحمد · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.