تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَنْبَأَ وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، أَبْرَارُهَا أَئِمَّةُ أَبْرَارِهَا، وَفُجَّارُهَا أَئِمَّةُ فُجَّارِهَا، وَلِكُلٍّ حَقٌّ، فَأَعْطُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، مَا لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ، فَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ، فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ، ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، فَإِنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ»

٦٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَنْبَأَ وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ الْأَحْمَسِيِّ ⦗١١٨⦘، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رحمه الله إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ: " مَنْ ظَلَمَهُ أَمِيرُهُ فَلَا إِمْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ دُونِي. قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ فَيَقُولُ: إِمَّا أَنْ تُنْصِفَنِي مِنْ نَفْسِكِ، وَإِلَّا فَلَا إِمْرَةَ لَكَ عَلَيَّ "

السنة لأبي بكر بن الخلال · الجزء ١ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السنة لأبي بكر بن الخلالج ١ · ص ١١٧