وقال العلامة الزرقاني عند بلوغه إلى هذا الحديث من شرح الموطأ ما هذا لفظه : ( هذا البلاغ أخرجه الدارقطني في السنن من طريق وكيع في مصنفه عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر) .
قال : واخرج عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه قال لمؤذنه : ( إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم )
قلت أخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة ، ورواه جماعة آخرون يطول المقام بذكرهم .
سادساً :
أن هناك أحاديث متواترة من طريق العترة تثبت اختراع عمر لهذه الإضافة وهذا يعني مخالفة العترة لذلك التواتر ، حيث قال :
وانما أمر به الخليفة الثاني فيما دلت عليه الأحاديث المتواترة من طريق العترة الطاهرة .
أولاً
قال عبد الحسين :
وأنت تعلم أن لا عين ولا اثر لهذه الكلمة فيما
هو مأثور عن رسول الله ( من كيفية الأذان
أولاً :
أما قوله :
عدم وجود اثر أو رواية وردت عن رسول الله ( وردت فيها عبارة الصلاة خير من النوم ، حيث قال :
وأنت تعلم أن لا عين ولا اثر لهذه الكلمة فيما هو مأثور عن رسول الله ( من كيفية الأذان .
وقال مؤكداً ذلك ايضاً في كتابه النص والاجتهاد :
انا تتبعنا السنن المختصة بفصول الأذان والإقامة على عهد رسول الله ( فلم يكن فيها الصلاة خير من النوم(1) .
فأقول :
كلامه هذا يدل على أمرين لا ثالث لهما :
إما انه يدل على عدم معرفته واطلاعه على مثل هذه الأقوال ، ومن ثم يكون (عبد الحسين ) بحكمه هذا قد جهل جهلاً مركباً لانه لم يعلم ولم يعلم انه لا يعلم وهذا هو عين الجهل المركب .
(1) النص والاجتهاد / عبد الحسين شرف الدين ص 192 ]