مر بي ابو الحسن وانا اصلي على الطبري ( كتان منسوب الى طبرستان ) وقد القيت عليه شيئاً اسجد عليه فقال : لي مالك لا تسجد عليه اليس هو من نبات الارض .
قال الطوسي : فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على حال التقية(1).
7- القنوت في الصلاة :
عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت ابا عبد الله عن القنوت قبل الركوع او بعده فقال : لا قبله ولا بعده(2).
عن يونس بن يعقوب قال : سالت ابا عبد الله عن القنوت في أي الصلوات اقنت ؟ فقال : لا تقنت الا في الفجر(3).
عن ابي جعفر قال : القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده.
قال الطوسي فالوجه في قوله وان شئت فبعده ان نحمله على حال القضاء لمن فاته موضعه او حال التقية لانه مذهب بعض العامة(4).
8- النهي عن الصلاة في المقابر :
عن ابي عبد الله قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين ، والماء ، والحمام، والقبور ، ومسان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الابل ، ومجرى الماء، والسبخ ، والثلج(5).
عن عبد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله يقول : الارض كلها مسجد الا بئر غائط او مقبرة او حمام(6).
عن ابي عبد الله عن ابيه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه واله ان يصلى على قبر ، او يقعد عليه ، او يتكى عليه ، او يبنى عليه(7).
9- باب النهي عن تجصيص القبر وتطينه :
عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال : سالت ابا الحسن موسى عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟
قال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصة ولا تطينه(8).
10– لا خمس على الشيعة :
عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله يقول : ليس الخمس الا في الغنائم خاصة(9).
(1) الاستبصار فيما اختلف من الاخبار / الطوسي ج1 ص394]
(2) المصدر نفسه ج1 ص339]
(3) المصدر نفسه ج1 ص340]
(4) المصدر نفسه ج1 ص341]
(5) المصدر نفسه ج1 ص394]
(6) المصدر نفسه ج1 ص441]
(7) المصدر نفسه ج1 ص482]
(8) المصدر نفسه ج1ص217 ]
(9) المصدر نفسه ج2ص56]