تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2)

الصَّحَابَةُ يَتَشَاوَرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي مَوْضِعِ دَفْنِ رَسُولِ اللهِ

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَشَاوَرُونَ أَيْنَ يَدْفِنُونَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: " ادْفِنُوهُ حَيْثُ قَبَضَهُ اللَّهُ، فَرُفِعَ الْفِرَاشُ وَدُفِنَ تَحْتَهُ " (1).

(3) الفَارُوقُ عُمَر بن الخَطَّابِ يَسْتَشِيرُ المُسْلِمِينَ فِي حَدِّ شُرْبِ الخَمْرِ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ "، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ: " مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ "، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ " (2).

(4) الفَارُوقُ عُمَر بن الخَطَّابِ يَسْتَشِيرُ المُسْلِمِينَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ (3)

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ " قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ " فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ (4).

(1) الطبقات الكبرى لابن سعد» الحديث رقم 2255

(2) صحيح مسلم» الحديث رقم 3225

(3) وَهِيَ الَّتِي تُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينَهَا

(4) صحيح البخاري ... » كتاب الديات ... » باب جنين المرأة» الحديث رقم 6509

الشورى في الإسلام · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشورى في الإسلامص ٤٥