تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقاءُ الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين؛ لأنَّ ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فأصل هذا الرَّجُل المُعَيَّن أنَّه مسلمٌ؛ فلا نخرجه من الإسلام المتيقَّن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين.

وقال بعض العلماء: لا يكفر تاركها كسلًا (١).

وقول الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلًا هو القول الرَّاجح، والأدلة تدلُّ عليه من كتاب الله وسُنَّةِ الرَّسول ﷺ، وأقوال السَّلف، والنَّظر الصحيح.

أمَّا الكتاب: فقوله تعالى في المشركين: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١]، فاشترط الله لثبوت الأُخُوَّة في الدِّين ثلاثةَ شروط:

(١) انظر: «المغني» (٣/ ٣٥٤، ٣٥٥)، «الإنصاف» (٣/ ٣٥ - ٤١).

الشرح الممتع على زاد المستقنع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعج ٢ · ص ٢٨