الشرح الممتع على زاد المستقنع
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن عثيمين (ت ١٤٢١هـ)
- القسم
- الفقه الحنبلي
- الطبعة
- الأولى، ١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ
- عدد الأجزاء
- ١٥
- عدد الصفحات
- ٦٬٧٥٣
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمة المؤلفج١ ص٥
- شرح مقدمة الزادج١ ص٧
- إن الحمد للهج١ ص٨
- حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمدج١ ص٩
- وصلى الله وسلمج١ ص١٠
- على أفضل المصطفينج١ ص١١
- محمد، وعلى آلهج١ ص١٢
- وأصحابه، ومن تعبدج١ ص١٣
- أما بعدج١ ص١٤
- فهذا مختصر في الفقهج١ ص١٥
- من مقنع الإمامج١ ص١٧
- الموفق أبي محمدج١ ص١٨
- على قول واحد، وهو الراجحج١ ص١٩
- في مذهب أحمدج١ ص٢٠
- وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد؛ج١ ص٢١
- إذ الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرتج١ ص٢٢
- ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا باللهج١ ص٢٣
- وهو حسبنا، ونعم الوكيلج١ ص٢٤
- كتاب الطهارةج١ ص٢٥
- [باب المياه]ج١ ص٢٥
- باب الآنيةج١ ص٦٨
- باب الاستنجاءج١ ص٩٩
- باب السواك وسنن الوضوءج١ ص١٤٤
- باب فروض الوضوء وصفتهج١ ص١٨٢
- باب مسح الخفينج١ ص٢٢٢
- باب نواقض الوضوءج١ ص٢٦٨
- باب الغسلج١ ص٣٣٣
- باب التيممج١ ص٣٧٣
- باب إزالة النجاسةج١ ص٤١٤
- باب الحيضج١ ص٤٦٤
- كتاب الصلاةج٢ ص٥
- تجبج٢ ص٧
- باب الأذان والإقامةج٢ ص٤٠
- باب شروط الصلاةج٢ ص٩٣
- مكروهات الصلاةج٢ ص١٩٠
- باب صفة الصلاةج٣ ص٥
- باب سجود السهوج٣ ص٣٣٦
- باب صلاة التطوعج٤ ص٥
- باب صلاة الجماعةج٤ ص١٣٢
- باب صلاة أهل الأعذارج٤ ص٣٢٤
- باب صلاة الجمعةج٥ ص٥
- باب صلاة العيدينج٥ ص١١١
- باب صلاة الكسوفج٥ ص١٧٣
- باب صلاة الاستسقاءج٥ ص٢٠٠
- كتاب الجنائزج٥ ص٢٣١
- تسن عيادة المريضج٥ ص٢٣٦
- وتذكيره التوبة، والوصيةج٥ ص٢٤١
- وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شرابج٥ ص٢٤٤
- وتندى شفتاه بقطنة وتلقينه لا إله إلا الله مرةج٥ ص٢٤٦
- ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده «يس»ج٥ ص٢٤٨
- ويوجهه إلى القبلة فإذا مات سن تغميضهج٥ ص٢٥٠
- وشد لحييه وتليين مفاصلهج٥ ص٢٥٣
- وخلع ثيابه، وستره بثوب ووضع حديدة على بطنهج٥ ص٢٥٤
- ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأةج٥ ص٢٥٥
- وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينهج٥ ص٢٦٠
- فصلج٥ ص٢٦٣
- فصلج٥ ص٣٠٢
- فصلج٥ ص٣١٤
- فصلج٥ ص٣٥٥
- فصلج٥ ص٣٧٨
- كتاب الزكاةج٦ ص٥
- تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحولج٦ ص١٤
- باب زكاة بهيمة الأنعامج٦ ص٤٩
- باب زكاة الحبوب والثمارج٦ ص٦٧
- باب زكاة النقدينج٦ ص٩٢
- باب زكاة العروضج٦ ص١٣٨
- باب زكاة الفطرج٦ ص١٤٩
- باب إخراج الزكاةج٦ ص١٨٦
- باب أهل الزكاةج٦ ص٢١٩
- رسالة في زكاة الحليج٦ ص٢٧٤
- كتاب الصيامج٦ ص٢٩٧
- يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم، أو قتر فظاهر المذهب يجب صومهج٦ ص٣٠١
- باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارةج٦ ص٣٦٦
- باب ما يكره، ويستحب، وحكم القضاءج٦ ص٤٢٠
- باب صوم التطوعج٦ ص٤٥٧
- باب الاعتكافج٦ ص٤٩٩
- كتاب المناسكج٧ ص٥
- الحج والعمرة واجبانج٧ ص٥
- باب المواقيتج٧ ص٤٤
- باب الإحرامج٧ ص٦٠
- باب محظورات الإحرامج٧ ص١١٤
- باب الفديةج٧ ص١٦٧
- باب جزاء الصيدج٧ ص٢١١
- باب صيد الحرمج٧ ص٢١٥
- باب دخول مكةج٧ ص٢٢٨
- باب صفة الحج والعمرةج٧ ص٢٨١
- باب الفوات والإحصارج٧ ص٤١١
- باب الهدي، والأضحية، والعقيقةج٧ ص٤٢١
- كتاب الجهادج٨ ص٥
- وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمامج٨ ص٦
- باب عقد الذمة وأحكامهاج٨ ص٥٣
- كتاب البيعج٨ ص٩١
- وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرضج٨ ص٩٥
- باب الشروط في البيعج٨ ص٢٢٢
- باب الخيارج٨ ص٢٦١
- باب الربا والصرفج٨ ص٣٩٢
- باب بيع الأصول والثمارج٩ ص٥
- باب السلمج٩ ص٤٨
- باب القرضج٩ ص٩٣
- باب الرهنج٩ ص١١٨
- باب الضمانج٩ ص١٨٢
- باب الحوالةج٩ ص٢١٠
- باب الصلحج٩ ص٢٢٦
- باب الحجرج٩ ص٢٦٨
- باب الوكالةج٩ ص٣٢١
- باب الشركةج٩ ص٣٩٨
- باب المساقاةج٩ ص٤٤٤
- باب الإجارةج١٠ ص٥
- باب السبقج١٠ ص٩٢
- باب العاريةج١٠ ص١٠٧
- باب الغصبج١٠ ص١٤٠
- باب الشفعةج١٠ ص٢٣٠
- باب الوديعةج١٠ ص٢٨٥
- باب إحياء المواتج١٠ ص٣١٧
- باب الجعالةج١٠ ص٣٤٤
- باب اللقطةج١٠ ص٣٥٩
- باب اللقيطج١٠ ص٣٨٣
- كتاب الوقفج١١ ص٥
- وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه،ج١١ ص٥
- باب الهبة والعطيةج١١ ص٦٥
- كتاب الوصاياج١١ ص١٣٤
- يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمسج١١ ص١٣٤
- باب الموصى لهج١١ ص١٥٩
- باب الموصى بهج١١ ص١٧١
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاءج١١ ص١٨١
- باب الموصى إليهج١١ ص١٨٥
- كتاب الفرائضج١١ ص١٩٩
- وهي العلم بقسمة المواريثج١١ ص١٩٩
- باب العصباتج١١ ص٢٤٠
- باب أصول المسائلج١١ ص٢٥١
- باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركاتج١١ ص٢٦٤
- باب ذوي الأرحامج١١ ص٢٧٣
- باب ميراث الحمل والخنثى المشكلج١١ ص٢٨٧
- باب ميراث المفقودج١١ ص٢٩٥
- باب ميراث الغرقىج١١ ص٣٠٠
- باب ميراث أهل المللج١١ ص٣٠٣
- باب ميراث المطلقةج١١ ص٣١٠
- باب الإقرار بمشارك في الميراثج١١ ص٣١٥
- باب ميراث القاتل، والمبعض، والولاءج١١ ص٣١٨
- كتاب العتقج١١ ص٣٣٠
- وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبيرج١١ ص٣٣٣
- باب الكتابةج١١ ص٣٣٦
- باب أحكام أمهات الأولادج١١ ص٣٤١
- كتاب النكاحج١٢ ص٥
- وهو سنةج١٢ ص٦
- باب المحرمات في النكاحج١٢ ص١٠٧
- باب الشروط والعيوب في النكاحج١٢ ص١٦٢
- باب نكاح الكفارج١٢ ص٢٣٦
- باب الصداقج١٢ ص٢٥١
- باب وليمة العرسج١٢ ص٣١٩
- باب عشرة النساءج١٢ ص٣٨٠
- باب الخلعج١٢ ص٤٥٠
- كتاب الطلاقج١٣ ص٥
- يباح للحاجة،ج١٣ ص٨
- باب ما يختلف به عدد الطلاقج١٣ ص٨٩
- باب الطلاق في الماضي والمستقبلج١٣ ص١١٢
- باب تعليق الطلاق بالشروطج١٣ ص١٢٤
- باب التأويل في الحلفج١٣ ص١٦٤
- باب الشك في الطلاقج١٣ ص١٧٠
- باب الرجعةج١٣ ص١٨١
- كتاب الإيلاءج١٣ ص٢١٥
- وهو حلف زوج بالله تعالى، أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهرج١٣ ص٢١٥
- ويصح من كافر، وقن، ومميز، وغضبان، وسكران، ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها، لا من مجنون، ومغمى عليهج١٣ ص٢١٨
- وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجالج١٣ ص٢٢٢
- أو حتى تشربي الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك، ونحوه فمول، فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه - ولو قنا - فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، وإلا أمر بالطلاقج١٣ ص٢٢٥
- فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة، أو أنه وطئها، وهي ثيب، صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقتج١٣ ص٢٢٨
- إن ترك وطأها إضرارا بها، بلا يمين ولا عذر فكمولج١٣ ص٢٣٣
- كتاب الظهارج١٣ ص٢٣٥
- وهو محرم، فمن شبه زوجته، أو بعضها ببعض، أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب، أو رضاع من ظهر، أو بطنج١٣ ص٢٣٦
- أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله لها: أنت علي، أو معي، أو مني كظهر أمي، أو كيد أختي، أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام، أو كالميتة والدم فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته ويصح من كل زوجةج١٣ ص٢٤٠
- فصلج١٣ ص٢٤٥
- فصلج١٣ ص٢٥٥
- فصلج١٣ ص٢٧٠
- كتاب اللعانج١٣ ص٢٨٣
- يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرهاج١٣ ص٢٨٥
- وإن جهلها فبلغته، فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبهاج١٣ ص٢٨٦
- وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقينج١٣ ص٢٩٠
- فإن بدأت باللعان قبله، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم، أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم، أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط لم يصحج١٣ ص٢٩٤
- فصلج١٣ ص٢٩٧
- فصلج١٣ ص٣٠٧
- كتاب العددج١٣ ص٣٢١
- تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا، خلا بها، مطاوعة، مع علمه بها، وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما، أو من أحدهما حسا، أو شرعا، أو وطئها، أو مات عنهاج١٣ ص٣٢٢
- باب الإستبراءج١٣ ص٤١٤
- كتاب الرضاعج١٣ ص٤٢١
- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبج١٣ ص٤٢٢
- والمحرم خمس رضعاتج١٣ ص٤٢٧
- والسعوط، والوجور، ولبن الميتة، والموطوءة بشبهة، أو بعقد فاسد، أو باطل، أو بزنا محرم،ج١٣ ص٤٣٧
- وعكسه البهيمة، وغير حبلى، ولا موطوءة، فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرميةج١٣ ص٤٤٠
- وولد من نسب لبنها إليه بحمل، أو وطءج١٣ ص٤٤٢
- ومحارمه محارمه، ومحارمها محارمه، دون أبويه، وأصولهما، وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليهج١٣ ص٤٤٦
- وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة،ج١٣ ص٤٤٨
- وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد، ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح،ج١٣ ص٤٥٠
- فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريمج١٣ ص٤٥٢
- كتاب النفقاتج١٣ ص٤٥٧
- يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، وكسوة، وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازعج١٣ ص٤٥٧
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائمج١٣ ص٤٩٨
- باب الحضانةج١٣ ص٥٣٢
- كتاب الجناياتج١٤ ص٥
- وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمدج١٤ ص٦
- باب شروط القصاصج١٤ ص٣٤
- باب استيفاء القصاصج١٤ ص٤٦
- باب العفو عن القصاصج١٤ ص٥٧
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسج١٤ ص٧٠
- كتاب الدياتج١٤ ص٩١
- كل من أتلف إنسانا بمباشرة، أو سبب لزمته ديته،ج١٤ ص٩١
- باب مقادير ديات النفسج١٤ ص١١٦
- باب ديات الأعضاء ومنافعهاج١٤ ص١٤١
- باب الشجاج وكسر العظامج١٤ ص١٦٠
- باب العاقلة وما تحملج١٤ ص١٧١
- باب القسامةج١٤ ص١٩٢
- كتاب الحدودج١٤ ص٢٠٥
- لا يجب الحد إلا على بالغج١٤ ص٢٠٧
- باب حد الزناج١٤ ص٢٢٨
- باب حد القذفج١٤ ص٢٧٨
- باب حد المسكرج١٤ ص٢٩٣
- باب التعزيرج١٤ ص٣٠٧
- باب القطع في السرقةج١٤ ص٣٢٣
- باب حد قطاع الطريقج١٤ ص٣٦٨
- باب قتال أهل البغيج١٤ ص٣٩٥
- باب حكم المرتدج١٤ ص٤٠٧
- كتاب الأطعمةج١٥ ص٥
- الأصل فيها الحل،ج١٥ ص٥
- باب الذكاةج١٥ ص٥٣
- باب الصيدج١٥ ص٩٨
- كتاب الأيمانج١٥ ص١١٥
- واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله، أو صفة من صفاته، أو بالقرآن، أو بالمصحف، والحلف بغير الله محرم، ولا تجب به كفارةج١٥ ص١١٨
- باب جامع الأيمانج١٥ ص١٧٣
- باب النذرج١٥ ص٢٠٧
- كتاب القضاءج١٥ ص٢٣٥
- وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضياج١٥ ص٢٣٦
- باب آداب القاضيج١٥ ص٢٨٩
- باب طريق الحكم وصفتهج١٥ ص٣١٢
- باب كتاب القاضي إلى القاضيج١٥ ص٣٥٨
- باب القسمةج١٥ ص٣٦٨
- باب الدعاوى والبيناتج١٥ ص٣٨٢
- كتاب الشهاداتج١٥ ص٣٨٩
- تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه،ج١٥ ص٣٩١
- باب موانع الشهادة وعدد الشهودج١٥ ص٤٣٥
- باب اليمين في الدعاوىج١٥ ص٤٧٣
- كتاب الإقرارج١٥ ص٤٨٣
- يصح من مكلف، مختار، غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره،ج١٥ ص٤٨٣
- ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا،ج١٥ ص٤٩٢
- وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صحج١٥ ص٤٩٦
- فصلج١٥ ص٥٠٤
- فصلج١٥ ص٥١٨
من كتب ابن عثيمين
كل كتبه ←الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمينابن عثيمين ت ١٤٢١هـمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينابن عثيمين ت ١٤٢١هـلقاء الباب المفتوحابن عثيمين ت ١٤٢١هـفتاوى نور على الدربابن عثيمين ت ١٤٢١هـشرح رياض الصالحين لابن عثيمينابن عثيمين ت ١٤٢١هـفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلاميةابن عثيمين ت ١٤٢١هـتعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامةابن عثيمين ت ١٤٢١هـاللقاء الشهريابن عثيمين ت ١٤٢١هـتفسير العثيمين: الفاتحة والبقرةابن عثيمين ت ١٤٢١هـتفسير العثيمين: آل عمرانابن عثيمين ت ١٤٢١هـالقول المفيد على كتاب التوحيدابن عثيمين ت ١٤٢١هـتفسير العثيمين: النساءابن عثيمين ت ١٤٢١هـتفسير العثيمين: المائدةابن عثيمين ت ١٤٢١هـشرح العقيدة الواسطية - العثيمينابن عثيمين ت ١٤٢١هـ
كتب أخرى في الفقه الحنبلي
القسم كاملًا ←شرح زاد المستقنع - أحمد الخليلأحمد الخليل ت ١٤٢١هـتعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة (إلى أول كتاب الوقف وهو آخر ما شرح الشيخ رحمه الله)محمد بن صالح بن محمد العثيمين ت ١٤٢١هـالشرح المختصر على بلوغ المرام (الطهارة والصلاة والصوم)محمد بن صالح العثيمين ت ١٤٢١هـشرح حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيميةمحمد بن صالح العثيمين ت ١٤٢١هـمختصر كتاب الصيام من الشرح الممتع على زاد المستنقعمحمد بن صالح العثيمين ت ١٤٢١هـالأسئلة والأجوبة الفقهيةعبد العزيز السلمان ت ١٤٢٢هـشرح كتاب الصيام من عمدة الأحكامعبد العزيز بن عبد الله بن باز ت ١٤٢٠هـشرح أخصر المختصرات لابن جبرينابن جبرين ت ١٤٣٠هـشرح التسهيل في الفقه للبعليعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين ت ١٤٣٠هـمتن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»محمد بن سالم ولد عدود ت ١٤٣٠هـتيسير مسائل الفقه شرح الروض المربععبد الكريم النملة ت ١٤٣٥هـشرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغمحمد بن محمد المختار الشنقيطي ت ١٤٠٥هـشرح زاد المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارةمحمد المختار الشنقيطي ت ١٤٠٥هـالمطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»عبد الكريم اللاحم ت ١٤٣٨هـ